72 باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء قوله (عن خلاس) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام (ابن عمرو) الهجري البصري ثقة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) أي في التحلل أو مطلقا وفيه دليل على أنه لا يجوز الحلق للنساء في التحلل بل المشروع لهن التقصير قوله (حديث علي فيه اضطراب) فإنه رواه همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو مرة مسندا بذكر علي ومرة مرسلا من غير ذكر علي ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة وقال عبد الحق في أحكامه هذا حديث يرويه همام عن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن الموفق فأصاب كذا في النيل وفي الباب أيضا عن عائشة من وجه آخر أخرجه البزار وهو ضعيف وعن عثمان رضي الله عنه أخرجه البزار وهو أيضا ضعيف قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) وحكى الحافظ في الفتح الاجماع على ذلك
(٥٦٦)