وحملوا الحديث على التشديد وأنهما نقصا أجر صيامهما وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه وقال الأكثرون لا بأس بها إذ صح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وقالوا معنى قوله أفطر تعرض للإفطار كما يقال هلك فلان إذا تعرض الهلاك انتهى كلام الطيبي وقال البغوي في شرح السنة معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شئ من الدم إلى جوفه عند المص وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر انتهى كلام البغوي 61 باب ما جاء من الرخصة في ذلك قوله (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم) أي احتجم في حال اجتماع الصوم مع الاحرام قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث) ورواية وهيب أخرجها البخاري في
(٤٠٧)