والجمع التحف ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والنغض انتهى فإذا زار أحدكم أخاه وهو صائم فليتحفه بذلك قوله (هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك) أي ليس إسناده بالقوى (وسعد يضعف) قال ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه وقال أحمد وأبو حاتم ضعيف الحديث وقال النسائي والدارقطني متروك وقال ابن حبان كان يضع الحديث على الفور وقال البخاري ليس بالقوي عندهم كذا في الميزان وذكر الذهبي فيه حديث الباب من منكراته قوله (ويقال عمير بن مأموم أيضا) يعني بالميم بدل النون 78 باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون وقد بوب الترمذي فيما تقدم بلفظ باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وذكر فيه حديث أبي هريرة مرفوعا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وحسنه قوله (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس) قال الترمذي فيما تقدم فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس انتهى قال في سبل السلام فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية انتهى وقد تقدم الكلام في هذا
(٤٣٢)