قوله (ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ) قال ابن الملقن بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح ذكره ميرك كذا في المرقاة وقال الزيلعي في نصب الراية قال المنذري لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما فطريق أبي داود لا مقال فيها انتهى وقال الحافظ ابن حجر في الدراية بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه كذا قال وغفل عن طريق خالد بن الحارث انتهى قلت روى أبو داود في سننه حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وإلى هذا الحديث أشار ابن الملقن والمنذري والحافظ ابن حجر وقال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داود هذا ما لفظه قال ابن القطان في كتابه إسناده صحيح وقال المنذري في مختصر إسناده لا مقال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حصين بن ذكوان المعلم احتجا به في الصحيح ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممن قد علم وهذا إسناد يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى انتهى قلت فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ غير صحيح والله تعالى أعلم باب ما جاء في زكاة الخضراوات بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء والمراد بها الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك قوله (عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد) القرشي مولى آل طلحة كوفي ثقة من
(٢٣٠)