قوله (وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة) كذا أطلق الترمذي عن مالك جواز النافلة وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تشرع فيه الجماعة قاله الحافظ في الفتح (وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة) وروى عنه المنع وكذا عن أحمد لقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره أي قبالته ومن فيه مستدبر لبعضه وأما جواز النافلة فيه فإنه يسامح في النافلة ما لا يسامح في الفريضة (وقال الشافعي لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة) وبه قال الحنفية وهو مذهب الجمهور قال الحافظ في فتح الباري وفيه أي في حديث بلال استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال وهو قول الجمهور انتهى وقال النووي في شرح مسلم ودليل الجمهور حديث بلال وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر انتهى قال الحافظ وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقا وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري انتهى قلت والظاهر هو ما قال به الجمهور وهو أقوى المذاهب في هذا الباب والله تعالى أعلم 44 باب ما جاء في كسر الكعبة أي هدمها قوله (إن ابن الزبير) يعني عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور (قال له) أي للأسود (بما كانت تفضي إليك) أي تسر إليك وفي رواية في الكعبة (لولا أن قومك حديثو عهد) بالإضافة وقال المطرزي لا يجوز حذف الواو في مثل هذا والصواب حديث وعهد كذا في فتح الباري وقال السيوطي في حاشية النسائي ويمكن أن يوجه بأن لفظ القوم مفرد لفظا وجمع معنى فروعي إفراد اللفظ في جانب الخبر كما روعي اللفظ في إرجاع الضمير في قوله تعالى كلتا الجنتين آتت حيث أفرد أتت للبخاري قال لي ابن الزبير كانت عائشة
(٥٢٢)