العراق فحديث ابن عمر يدل على أن عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق باجتهاد منه وحديث جابر وغيره يدل على أنها صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف التوفيق قلت جمع بينهما بأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة فإن قلت قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شئ عند أهل الحديث وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا وأما حديث جابر عند مسلم فهو مشكوك في رفعه فالظاهر أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد عمر رضي الله عنه قلت قال الحافظ في الفتح الحديث بمجموع الطرق يقوي وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد في رواية ابن لهيعة وابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد فلم يشكا في رفعه 18 باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه بضم اللام قوله (ماذا تأمرنا أن نلبس) من لبس بكسر الباء بفتحها لبسا بضم اللام لا من لبس بفتح الباء يلبس بكسرها لبسا بالفتح فإنه بمعنى الخلط ومنه قوله تعالى لا تلبسوا الحق بالباطل في الحرم بضم الحاء وسكون الراء أي في الاحرام (لا تلبس القميص) قال الطيبي بما يحرم لبسه لأنه منحصر (ولا السراويلات) جمع أو جمع الجمع (ولا البرانس) بفتح الموحدة وكسر النون جمع البرنس بضمهما قال الجزري في النهاية هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره وقال الجوهري هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام من البرس بكسر الباء القطن والنون الزائدة وقيل إنه غير عربي انتهى كلام الجزري (ولا العمائم) جمع العمامة بكسر العين (ولا الخفاف) بكسر الخاء جمع الخف (فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين) وفي رواية الشيخين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين قال الحافظ في الفتح والمراد كشف الكعبين في الاحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق
(٤٨٣)