قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك قوله (كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب) وفي رواية مسلم من طريق منصور عن عمر وعشاء الآخرة (ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم) في رواية من الطريق المذكورة فيصلي بهم تلك الصلاة وللبخاري في الأدب فيصلي بهم الصلاة أي المذكورة وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه وفي رواية البخاري من طريق شعبة عن عمرو ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء قال الحافظ في الفتح كذا في معظم الروايات ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي صلى بأصحابه المغرب فإن حمل على التعدد أو على أن المراد بالمغرب العشاء وإلا فما في الصحيح أصح انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق) فيه دليل على أن المراد من قول الترمذي أصحابنا أصحاب الحديث كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما وقد مر ما يتعلق به في المقدمة (قالوا إذا أم الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ) قال الحافظ في الفتح استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية
(١٥٣)