فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة كذا قال الحافظ في الفتح والأمر كما قال الحافظ كيف وقد ثبت في قصة سليك أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله فاركعهما وتجوز فيهما إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما كما عرفت فيما تقدم والحاصل أن ما أجاب أهل القول الأول عن أحاديث الباب فهو مخدوش ليس مما يلتفت إليه وقد بسط الحافظ في التفح الكلام في هذا المقام بسطا حسنا وأجاد فيه.
باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب قوله (والإمام يخطب) جملة حالية (أنصت) بصيغة الأمر من الإنصات مقول القول (فقد لغا) وفي رواية الشيخين إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت قال الحافظ في الفتح قال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه قال ابن عرفة اللغو السقط من القول وقيل الميل من الصواب وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام وقال النضر بن شميل معنى لغوت خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهرا قال الحافظ أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا قال ابن وهب أحد رواته أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة ولأحمد من حديث علي مرفوعا من قال صه فقد تكلم ومن