فإن عدم فبالماء قال القاري في المرقاة وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به فمردود بأنه خلاف الاتباع وبأنه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح أياما كثيرة ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء ولو كان لنقل انتهى قوله (هذا حديث حسن غريب) وصححه الدارقطني قال ميرك ورواه أبو يعلى ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شئ لم تصبه النار باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون إلخ قوله (الصوم يوم تصومون الخ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة أيضا إلا أنهما لم يذكرا الصوم يوم تفطرون وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها بلفظ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه الدارقطني أيضا وقال وقفه عليها هي الصواب قوله (هذا حديث غريب حسن) وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال الشوكاني في النيل رجال إسناده ثقات انتهى قوله (وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس) بكسر العين وفتح الظاء أي كثرة الناس وقال الخطابي في معنى الحديث إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا
(٣١٢)