الصائم يجوز الأجر من غير أن يمسه حر العطش أو يصيبه ألم الجوع من طول اليوم انتهى قوله (هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم) قال صاحب المشكاة في الاكمال عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي وهو ابن أخي صفوان بن أمية روى عنه نمير بن عريب أخرج حديثه الترمذي في الصوم وقال هو مرسل لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورده ابن مندة وابن عبد البر في أسماء الصحابة وقال ابن معين لا صحبة له انتهى وحديث عامر بن مسعود وهذا أخرجه أحمد في مسنده أيضا (هو والد إبراهيم بن عامر القرشي) قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صدوق لا بأس به 75 باب ما جاء (وعلى الذين يطيقونه) أي باب ما جاء في أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ قوله (لما نزلت وعلى الطريق يطيقونه) أي الصوم إن أفطروا (فدية) مرفوع على الابتداء وخبره مقدم وهو قوله (وعلى الذين) وقراءة العامة فدية بالتنوين وهي الجزاء والبدل من قولك فديت الشئ بالشئ أي هذا بهذا قاله العيني (طعام مسكين) بيان لفدية أو بدل منها وهو نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق وعند أهل الحجاز مد قاله العيني (كان من أراد من أن يفطر ويفتدي) كذا وقع في رواية الترمذي وفي رواية الشيخين ووقع في رواية أبي داود كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل وهذه الرواية هي مفسرة لرواية الترمذي والشيخين وفي رواية لمسلم كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر
(٤٢٨)