على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه انقطعت انتهى قال الحافظ في الدراية في إسناده جابر الجعفي وأخرجه الطبراني وأخرجه عن الحسن نحوه وروى الطبراني من طريق حبان بن أبي جبلة أن عمر لما أتاه شيبة بن حصين قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفة (وقال بعضهم من كان اليوم على مثل هؤلاء ورأي الامام أن يتألفهم على الاسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي) قال ابن العربي قال قوم إذا احتاج الامام إلى ذلك الان فعله وهو الصحيح عندي وبه قال الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة وحاجة وسبب فوجب أن السبب والحاجة إذا ارتفعت أي يرتفع الحكم وإذا عادت أن يعود ذلك انتهى وقال الشوكاني في النيل والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه فإذا كان في زمن الامام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الاسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة إنتهى باب المتصدق يرث صدقته قوله (قال وجب أجرك) أي بالصلة (وردها عليك الميراث) النسبة مجازية أي رد الله الجارية عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرا اختياريا قال ابن الملك أكثر العلماء
(٢٧١)