قوله (اسمه نافذ) بفاء ومعجمة ثقة من الرابعة مات سنة أربع ومائة باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب قوله (ليس فيما دون خمسة ذود) أي من الإبل كما في رواية البخاري وغيره والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الحافظ الأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيد من الثنتين إلى العشرة وقال القسطلاني القياس في تمييز ثلاثة إلى عشر أن يكون جمع تكسير جمع قلة فمجيئه اسم جمع كما في هذا الحديث قليل والذود يقع على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد فلذا أضاف خمس إليه انتهى قوله (وليس فيما دون خمس أواق) أي من الورق كما من رواية مالك في الموطأ قال الحافظ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا أو مخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى الجياني وقية بحذف الألف وفتح الواو ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق انتهى قوله (وليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أو ساق كحمل وأحمال وقد وقع كذلك في رواية مسلم وهو ستون صاعا بالاتفاق وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمس أوسق من تمر ولا حب صدقة ولفظ دون في المواضع الثلاثة بمعنى أقل لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم من لا يعتد بقوله كذا في الفتح قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه أحمد (وابن عمر) أخرجه البخاري (وجابر) أخرجه مسلم (وعبد الله بن عمرو) لينظر من أخرج حديثه
(٢١٠)