قوله (وحديث سلمان بن عامر حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي وفي رواية أخرى كذا في المشكاة وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الاسناد كذا في الترغيب (والرباب هي أم الرائح) بالراء والهمزة والحاء المهملة (ابنة صليع) بمهملتين مصغرة باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة قوله (حدثنا محمد بن مدويه) بفتح الميم وتشديد الدال قال الحافظ في التقريب محمد بن أحمد بن الحسين بن مدويه بميم وتسكين الدال المهملة القرشي أبو عبد الرحمن الترمذي صدوق من الحادية عشرة قوله (إن في المال لحقا سوى الزكاة) كفكاك أسير وإطعام مضطر وإنقاذ محترم فهذه حقوق واجبة غيرها لكن وجوبها عارض فلا تدافع بينه وبين خبر ليس في المال حق سوى الزكاة قاله المناوي في شرح الجامع الصغير وقال القاري في المرقاة وذلك مثل أن لا يحرم السائل والمستقرض وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرهما ولا يمنع أحد الماء والملح والنار كذا ذكره الطيبي وغيره انتهى (ثم تلا هذه الآية إلخ) أي قرأها اعتضادا
(٢٦٢)