76 باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة قوله (عن ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما صرح به المنذري قال الحافظ في التقريب صدوق سئ الحفظ جدا قوله (قال يرفع الحديث) أي قال عطاء يرفع ابن عباس الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو داود بلفظ حدثنا مسدد أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر (أنه كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استلم الحجر) أي الحجر الأسود يقال استلم الحجر إذا لمسه وتناوله قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) لينظر من أخرجه قوله (حديث ابن عباس حديث صحيح) قال المنذري في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة انتهى وقد عرفت أنه سئ الحفظ جدا ففي صحة هذا الحديث نظر وقال أبو داود بعد روايته رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا انتهى قوله (قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر) واستدلوا بحديث الباب وظاهره أن المعتمر يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام ويستثني منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص (وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية) لم يقم على هذا القول دليل وهو مخالف لحديث الباب
(٥٧١)