قوله (فكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح) وأخرجهما مسلم 65 باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها قوله (لا تصوم المرأة) النفي بمعنى النهي وفي رواية مسلم لا يحل للمرأة أن تصوم (وزوجها شاهد) أي حاضر معها في بلدها (إلا بإذنه) تصريحا أو تلويحا قال القاري في المرقاة ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء انتهى قلت الأمر كما قال القاري وإنما لم يلحق بالصوم الاعتكاف لا يصح بدون الصوم انتهى (وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد) أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها كذا في الترغيب وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود وابن ماجة كذا في المشكاة في باب عشرة النساء قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما
(٤١٤)