باب ما جاء في صلاة الخوف أي أحكام الصلاة عند الخوف من الكفار وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي يوسف أنها مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإذا كنت فيهم وأجيب بأنه قيد واقعي نحو قوله (إن خفتم) في صلاة المسافر ثم اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف معتد بها وإنما الخلاف بينهم في الترجيح وما أحسن قول أحمد لا حرج على من صلى بواحدة مما صح عنه عليه الصلاة والسلام كذا في المرقاة وذكر الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة وغيره أن الاختلاف الوارد فيه ليس اختلاف تضاد بل اختلاف وسعة وتخيير انتهى قوله (عن سالم عن أبيه) أي عبد الله بن عمر قوله (والطائفة الأخرى مواجهة العدو) وفي رواية البخاري فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو (ثم انصرفوا) أي الطائفة الأولى التي صلت معه صلى الله عليه وسلم (فقاموا في مقام أولئك) أي في مقام الطائفة الثانية التي لم تصل (ثم سلم) أي النبي صلى الله عليه وسلم (عليهم) أي على الطائفة الثانية (فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم) وفي رواية البخاري فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين قال الحافظ في فتح الباري لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا وظاهر أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الامام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم
(١٢١)