نافع وفيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة ومنهم عثمان أخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر ومنهم علي ومنهم ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح وعن ابن عباس وجابر وابن مسعود نحوه وعن أبي هريرة نحوه أخرجه عبد الرزاق أيضا انتهى وقال في فتح الباري قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشئ اليسير فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى واستدل لمن قال بنصف صاع من البر بأحاديث كلها ضعيفة ذكر الترمذي بعضا منها وأشار إلى بعضها قال الشوكاني في النيل ويمكن أن يقال إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بأحاديث نصف الصاع من البر وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص انتهى محصلا قوله (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح المهملة العمى أبو عبد الله البصري الحافظ قال أبو داود ثقة (أخبرنا سالم بن نوح) صدوق له أوهام كذا في التقريب قوله (في فجاج مكة) جمع فج وهو الطريق الواسع قوله (مدان من قمح) أي هي مدان من حنطة فهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف (أو سواه) أي سوى القمح وأو للتخيير أو للتنويع (من طعام) بيان لقوله سواه قوله (هذا حديث غريب حسن) قال الزيلعي في نصب الراية وأعله ابن الجوزي في
(٢٨١)