قوله (وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة) قال الحافظ في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف انتهى قوله (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف إلخ) قال الذهبي في الميزان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني أخو عبد الله وأسامة قال أبو يعلى الموصلي سمعت يحيى بن معين يقول بنو زيد بن أسلم ليسوا بشئ وروى عثمان الدارمي عن يحيى بن معين يقول بنو زيد ضعيف وقال البخاري عبد الرحمن ضعفه علي جدا وقال النسائي ضعيف وقال أحمد عبد الله ثقة وآخران ضعيفان 27 باب ما جاء في دخول النبي إلخ قوله (دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها) قال القاري في المرقاة المراد بأعلاها ثنية كداء بفتح الكاف والمد والتنوين وعدمه نظرا إلى أنه علم المكان أو البقعة وهي التي ينحدر منها إلى المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة وتسمى بالحجون عند الخاصة ويطلق أيضا على الثنية التي قبله بيسير والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وبأسفلها ثنية كدى بضم الكاف والقصر
(٤٩٩)