على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له وقيل يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله تعالى انتهى وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل كذا في المرقاة قوله (صومي عنها) قال الطيبي جوز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة بهذا ولم يجوز مالك والشافعي وأبو حنيفة انتهى بل يطعم عنه وليه لكل يوم صاعا من شعير أو نصف صاع من بر عند أبي حنيفة وكذا لكل صلاة وقيل لصلوات كل يوم كذا في المرقاة قلت ما قال أحمد هو ظاهر الحديث ويجئ تحقيق هذه المسألة في موضعها قوله (قال نعم حجى عنها) أي سواء وجب عليها أم لا أوصت به أم لا قال ابن الملك يجوز أن يحج أحد عن الميت بالإنفاق (وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث) ذكره ابن حبان في الثقات وقال الدوري عن ابن معين عبد الله بن عطاء صاحب ابن بريدة ثقة كذا هو في تاريخ الدوري رواية أبي سعيد بن الأعرابي عنه قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (وقال بعضهم إنما الصدقة شئ جعلها الله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله) قول هذا البعض تعليل في معرض النص فلا يلتفت إليه والحق هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم
(٢٧٢)