من حديث يزيد والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث وأطنب الحاكم في علوم الحديث في بيان علة هذا الخبر فيراجع منه قال وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم انتهى قوله (وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح قال بإطلاق جواز الجمع كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب انتهى يعني قالوا بجواز الجمع في السفر مطلقا سواء كان سائرا أم لا وسواء كان سيرا مجدا أم لا قال الحافظ وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه انتهى وقيل يختص الجمع بمن يجد في السير قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك وقيل يختص بالمسافر دون المنازل وهو قول ابن حبيب وقيل يختص بمن له عذر حكي عن الأوزاعي وقيل يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو مروى عن مالك وأحمد وأختاره ابن حزم انتهى (يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما) كذا في النسخ يقولان بصيغة التثنية والظاهر أن يقول يقولون بصيغة الجمع والمعنى يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر بجمعي التقديم والتأخير وهو الحق واستدلوا على جواز جمع التقديم بحديث معاذ المذكور في الباب وبحديث أنس وبحديث ابن عباس وبحديث جابر وقد ذكرنا ألفاظ هذه الأحاديث واستدلوا على جواز جمع التأخير بحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب وبحديث أنس الذي تقدم لفظه وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على الجمع الصوري ورد هذا الجواب بأن الأحاديث الواردة في الجمع بعضها نصوص صريحة في جمع التقديم وفي جمع التأخير لا تحتمل تأويلا قال صاحب التعليق الممجد حمل أصحابنا يعني الحنفية الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في شرح معاني الآثار لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحة بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت وهي مروية في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من
(١٠١)