قوله (عن عباد بن تميم) بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الثالثة وقد قيل أن له رواية (عن عمه) قال في التقريب اسم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم وهو أخو أبيه لأمه انتهى تنبيه إعلم إن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن الأنصاري لا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأذان في المنام وهما مختلفان ومن ظنهما واحدا فقد غلط وأخطأ قوله (خرج بالناس) أي إلى المصلى كما في رواية الشيخين (يستقي) حال أو استئناف فيه معنى التعليل (فصلى بهم ركعتين) فيه دليل على أن الصلاة في الاستسقاء سنة وقال به الشافعي وأحمد ومالك والجمهور وهو قول أبي يوسف ومحمد قال محمد في موطأه أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الامام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه انتهى قلت قول الجمهور هو الصواب والحق لأنه قد ثبت صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين في الاستسقاء من أحاديث كثيرة صحيحة منها حديث عبد الله بن زيد المذكور في الباب وهو حديث متفق عليه ومنها حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وابن ماجة ومنها حديث ابن عباس أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومنها حديث عائشة أخرجه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فهذه الأحاديث حجة بينة لقول الجمهور وهي حجة على الامام أبي حنيفة قال بعض العلماء في تعليقه على موطأ الإمام محمد بعد ذكر هذه الأحاديث ما لفظه وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية في تعليل مذهب أبي حنيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يرو عنه الصلاة انتهى فإنه إن أراد أنه لم يرو بالكلية فهذه الأخبار تكذبه وإن أراد أنه لم يرو في بعض الروايات فغير قادح انتهى وقد رد على قول صاحب الهداية المذكور الحافظ الزيلعي في نصب الراية حيث قال أما استسقاؤه عليه السلام فصحيح ثابت وأما أنه لم يرو عنه الصلاة فهذا غير صحيح بل صح أنه صلى فيه وليس في الحديث أنه استسقى ولم يصل بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر الصلاة ولا يلزم من عدم ذكر الشئ عدم وقوعه انتهى قال العيني في شرح البخاري قال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في
(١٠٤)