قال الحافظ في الفتح تعقب هذا الجواب بأن مراد ابن عمر بقوله لو كنت مسبحا لأتممت يعني أنه لو كان مخيرا بين الاتمام وصلاة الراتبة لكان الاتمام أحب عليه لكنه فهم من القصر التخفيف فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم انتهى قلت المختار عندي المسافر في سعة إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها والله تعالى أعلم قوله (عن حجاج) هو ابن أرطأة الكوفي القاضي صدوق كثير الخطأ والتدليس (عن عطية) هو ابن سعد بن جنادة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا من الثالثة كذا في التقريب وقال في الميزان عطية بن سعد العوفي الكوفي تابعي شهير ضعيف عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعنه مسعر وحجاج بن أرطأة وطائفة قوله (الظهر في السفر ركعتين) أي فرضا (وبعدها) أي بعد صلاة الظهر (ركعتين) أي سنة الظهر قوله (هذا حديث حسن) إنما حسن الترمذي هذا الحديث مع أن في سنده حجاج بن أرطأة وعطية وكلاهما مدلس وروياه بالعنعنة فإنه قد تابع حجاجا بن أبي ليلى في الطريق الآتية وكذلك تابع عطية نافع فيها قوله (والمغرب في الحضر والسفر سواء) حال أي مستويا عددها فيهما وقوله ثلاث ركعات بيان لها (ولا ينقص في حضر ولا سفر) على البناء للفاعل أي لا ينقص
(٩٧)