وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه وضعفه ابن حبان وقال الذهبي قواه النسائي. ولهذا الحديث طرق في مواضعها.
* (باب كفارات الذنوب بالقتل) * عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. رواه البزار وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصبر (1) لا يمر بذنب إلا محاه. رواه البزار وقال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ورجاله ثقات.
وعن ابن مسعود في الذي يصيب الحدود ثم يقتل عمدا قال إذا جاء القتل محى كل شئ. رواه الطبراني وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وعن الحسن قال كان زياد يتبع شيعة على فيقتلهم فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال اللهم تفرد بموته فان القتل كفارة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
* (باب اعتراف الزاني ورجم المحصن) * عن أبي بكر يعنى الصديق قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عند، الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه قالوا ما نعلم إلا خيرا قال فأمر برجمه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا أربع مرات ثم أمر برجمه، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ثلاث مرات، وفى أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. وعن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر زنى فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا فسرنا حتى نزلنا منزلا فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة. رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من