إذا دعاه (1).
105 / 4 - البرقي عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصى الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال، فإن ذلك من الدين (2).
106 / 5 - البرقي، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا دعاني إلى ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين، أبى الله لي زي المشركين والمنافقين وطعامهم (3).
107 / 6 - البرقي، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت (4).
108 / 7 - البرقي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعجز العجز رجل دعاه أخوه إلى طعام فتركه (من غير علة) (5).
109 / 8 - الصدوق، عن الخليل عن أحمد السجزي قال أخبرنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جدير عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد بن مقرك، عن البراء بن عازب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع: نهانا أن نتختم بالذهب، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، وعن ركوب المياثر، وعن لبس القسي، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق، وأمرنا عليه السلام باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتسميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، وإبرار القسم (6).