(ولو انعكس) الفرض بأن (ضعف الساكن (6)) الداخل على المالك عن مقاومته ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته (7) (ضمن) الساكن (أجرة ما سكن) لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه.
(وقيل) والقائل المحقق والعلامة وجماعة: (ولا يضمن) الساكن (العين)، لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين الذي (8) لا يتحقق الغصب بدونه (9). ونسبته (10) إلى القول يشعر بتوقفه فيه.
____________________
(1) أي صدق الغصب والضمان في صورة سكنى الغاصب الدار قهرا.
(2) أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
(3) المراد من البيت (الغرفة).
(4) كنصف الغرفة مثلا.
(5) وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
(6) أي الغاصب عن مقاومة المالك.
(7) على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
(8) صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
(9) أي بدون الاستقلال باليد على العين.
(10) أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.
(2) أي بضمان المعين من النصف، أو الربع، أو الثلث، أو الخمس وهكذا.
(3) المراد من البيت (الغرفة).
(4) كنصف الغرفة مثلا.
(5) وإن لم يكن مستوليا إلا على البعض.
(6) أي الغاصب عن مقاومة المالك.
(7) على منعه من السكنى كما لو كان الساكن رحما، أو صديقا للمالك بحيث يضر بحاله إخراجه منها اجتماعيا.
(8) صفة (للاستقلال) لا العين، لأنها مؤنثة يجب التطابق بينها وبين صفتها.
(9) أي بدون الاستقلال باليد على العين.
(10) أي نسبة (المصنف) عدم الضمان إلى القول مشعر بتوقفه في ذلك.