(ولو أمكن الصيد التحامل) بعد أصابته (عدوا، أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة) (4)، لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته (5، وكذا (6) لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد (7).
____________________
والتملك كما في المصلي لو أزعجه ثان، ودفعه وأخذ مكانه. فإنه يكون أولى من الأول ويترتب عليه صحة صلاته.
(1) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
(2) أي السفينة. والدار. والموحلة.
(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
(4) أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
(5) أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
(6) أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
(7) أي لوضع يد الصياد عليه.
(1) دليل لعدم تملك الصيد، وما عشش، وما ثبت رجله بالطين.
(2) أي السفينة. والدار. والموحلة.
(3) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون السفينة والدار والموحلة مع قصد الصيد بهذه الأشياء يكون معنى الصيد.
(4) أي الإباحة الأولية التي يكون مشتركا فبها جميع الناس.
(5) أي قوة الحيوان بعد أن ثبت في الآلة ثم طار.
(6) أي وكذا لا يملك الصياد الحيوان الذي له قوة على الطيران، والعدو.
لكن الصياد أبطل إحدى القوتين بسبب صيده له.
(7) أي لوضع يد الصياد عليه.