وينبغي في غير المستقر ذلك (6)، لما تقدم من عدم اعتبارها (7) في حل المذبوح.
هذا (8) إذا اتسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان. من (9) إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.
____________________
(1) أي ولا طلاق النصوص بحل الجنين بذكاة أمه إذا كان تام الخلقة.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث. حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل الجنين في تذكيته بذكاة أمه باستقرار الحياة، أو ولوج الروح، وعدمها.
(2) أي حياة الجنين.
(3) وهو قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم).
(4) أي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية.
(5) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الأم عن ذكاة الجنين.
(6) أي وجوب تذكية الجنين، وعدم الاكتفاء بتذكية الأم.
(7) أي استقرار الحياة. والتأنيث باعتبار قوله: (مستقرة).
فالحاصل: أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الأم هاهنا.
ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين.
(8) أي وجوب تذكية الجنين إذا خرج حيا.
(9) دليل لعدم حل الجنين، لأنه مات من دون التذكية. والأصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث. حيث تجدها مطلقة ولم تقيد بحل الجنين في تذكيته بذكاة أمه باستقرار الحياة، أو ولوج الروح، وعدمها.
(2) أي حياة الجنين.
(3) وهو قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم).
(4) أي على تذكية مطلق الحيوان فلا يحل إلا بالتذكية.
(5) كما في تذكية الجنين حيث إن الدليل الخاص قام على كفاية ذكاة الأم عن ذكاة الجنين.
(6) أي وجوب تذكية الجنين، وعدم الاكتفاء بتذكية الأم.
(7) أي استقرار الحياة. والتأنيث باعتبار قوله: (مستقرة).
فالحاصل: أنه من يشترط استقرار الحياة في التذكية يكتفي بتذكية الأم هاهنا.
ومن لم يشترط يقول باستئناف الذكاة في الجنين.
(8) أي وجوب تذكية الجنين إذا خرج حيا.
(9) دليل لعدم حل الجنين، لأنه مات من دون التذكية. والأصحاب حكموا بوجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة.