شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٦٠
لا يصلح للتملك، أو ممن (1) لا يحترم ماله. فكيف يحكم بمجرد الأثر (2) لمالك محترم (3) مع أنه (4) أعم والعام (5) لا يدل على الخاص (6).
وعلى المشهور (7) يكون مع الأثر لقطة (8)، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للأصل (9) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
____________________
(1) كالكافر الحربي.
(2) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(3) أي الصيد لمالك محترم.
(4) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(5) وهو (وجود الأثر).
(6) وهو (كونه لمالك محترم).
(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
(8) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
(9) وهي أصالة الإباحة.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست