وعلى المشهور (7) يكون مع الأثر لقطة (8)، ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام، للأصل (9) إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه.
____________________
(1) كالكافر الحربي.
(2) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(3) أي الصيد لمالك محترم.
(4) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(5) وهو (وجود الأثر).
(6) وهو (كونه لمالك محترم).
(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
(8) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
(9) وهي أصالة الإباحة.
(2) أي مع أن الأثر أعم من أن يكون لمالك، أو غير مالك كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(3) أي الصيد لمالك محترم.
(4) أي مع أن وجود الأثر أعم كما علمت في الهامش رقم 6 ص 259.
(5) وهو (وجود الأثر).
(6) وهو (كونه لمالك محترم).
(7) وهو عدم تملك مثل هذا الحيوان الذي قص جناحه، أو ذيله، أو وجد عليه الأثر.
(8) لأنه مال مملوك لغير الصائد فتجري عليه أحكام اللقطة.
راجع هذا (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب اللقطة (الفصل الثالث) في قول (المصنف): (وما كان في غير الحرم).
(9) وهي أصالة الإباحة.