(ويجوز أكله حيا)، لكونه مذكى باخراجه (3) من غير اعتبار موته بعد ذلك (4)، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته بالذبح، أو النحر، أو ما في حكمهما (5).
وقيل: لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى، ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده (6).
ويمكن خروج هذا الفرد (7) بالنص (8)
____________________
فمن اشترط الاستقرار في الذباحة اشترطه هنا، ومن لم يشترطه هناك لم يشترطه هنا أيضا.
(1) أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في (الدروس) في الذبيحة.
(2) أي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد (الشارح) رحمه الله: إن (المصنف) قدس سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة.
ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).
(3) يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.
(4) أي بعد الاخراج.
(5) كالصيد.
(6) أي بعد الخروج ورجوعه في الماء.
(7) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34 الحديث 2.
(1) أي اعتبار استقرار الحياة ثم أي في (الدروس) في الذبيحة.
(2) أي باشتراط استقرار الحياة في (اللمعة) في الذبيحة ويحتمل أن يكون مراد (الشارح) رحمه الله: إن (المصنف) قدس سره في (الدروس) قال بعدم اشتراط استقرار الحياة في الذبيحة.
ولكن في (اللمعة) قطع باشتراط استقرار الحياة في (السمك).
(3) يحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، ويحتمل أن يكون مضافا إلى المفعول والفاعل محذوف.
(4) أي بعد الاخراج.
(5) كالصيد.
(6) أي بعد الخروج ورجوعه في الماء.
(7) وهو رجوع السمكة إلى الماء وموتها فيه بعد أن خرجت منه.
(8) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذبايح ص 246 الباب 34 الحديث 2.