شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
الحادة غير الحديد، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال:
اذبح بالحجر، والعظم، وبالقصبة، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1) وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك (2).
(وفي الظفر والسن) متصلين (3) ومنفصلين (4) (للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين (5). حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع. وهو (6) موجود فيهما، ومنعه (7) الشيخ في الخلاف محتجا بالإجماع، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم،
____________________
(1) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث 3.
(2) (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الذباحة ص 238 الباب 2 الحديث.
(3) أي متصلين ببدن الإنسان الذابح.
(4) أي منفصلين عن بدن الإنسان الذابح.
(5) وهما: صحيحة (زيد الشحام) المشار إليها في الهامش رقم 1.
وحسنة (عبد الرحمن بن الحجاج) المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي فري الأوداج. وقطع الحلقوم موجود في الظفر والسن أيضا.
(7) أي منع (الشيخ) حلية الذبح بالظفر والسن.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست