____________________
(1) أي وينتقض التعريف أيضا بأنه لا يكون جامعا للأفراد فيما إذا وضع يده على حق الغير واستولى عليه كحق التحجير الذي يحجره الإنسان من (الأراضي الموات) ثم يستولي عليه شخص آخر. فالتعريف لا يشمله، لعدم وجود مال مع تحقق الغصب.
(2) كما لو كان شخص جالسا في (المسجد) ثم جاء آخر ودفعه عنه وجلس في مكانه. فإن دفع الأول والجلوس في مكانه يعد غصبا، لحق الأسبقية للأول.
لكن التعريف لا يشمله، لأنه أخذ المال في تعريف الغصب ومفهومه.
وكذا الأمر في (المدرسة والرباط وغيرهما من الأماكن العامة التي أعدت لعموم الناس). فإن وضع اليد عليها مع أسبقية آخرين يعد غصبا.
لكن تعريف (المصنف) لا يشملها، لأنه أخذ المال في تعريف الغصب ومفهومه.
(3) أي وكذا غصب ما لا يقال له مال عرفا كحب الحنطة. فإن أخذه وغصبه يعد غصبا، لكن التعريف لا يشمله، لعدم مالية الحبة.
(4) أي بوضع اليد على حب الحنطة وإن لم يعد مالا.
(5) أي رد ما لا يتمول إلى صاحبه.
(6) أي في تعريف (الغصب).
(7) أي يقال: إن المال يطلق على حبة الحنطة. إذن التعريف يشمله.
(2) كما لو كان شخص جالسا في (المسجد) ثم جاء آخر ودفعه عنه وجلس في مكانه. فإن دفع الأول والجلوس في مكانه يعد غصبا، لحق الأسبقية للأول.
لكن التعريف لا يشمله، لأنه أخذ المال في تعريف الغصب ومفهومه.
وكذا الأمر في (المدرسة والرباط وغيرهما من الأماكن العامة التي أعدت لعموم الناس). فإن وضع اليد عليها مع أسبقية آخرين يعد غصبا.
لكن تعريف (المصنف) لا يشملها، لأنه أخذ المال في تعريف الغصب ومفهومه.
(3) أي وكذا غصب ما لا يقال له مال عرفا كحب الحنطة. فإن أخذه وغصبه يعد غصبا، لكن التعريف لا يشمله، لعدم مالية الحبة.
(4) أي بوضع اليد على حب الحنطة وإن لم يعد مالا.
(5) أي رد ما لا يتمول إلى صاحبه.
(6) أي في تعريف (الغصب).
(7) أي يقال: إن المال يطلق على حبة الحنطة. إذن التعريف يشمله.