____________________
(1) فإن وضع يد المالك على المرهون لا يعد غصبا، لأنه ماله، وإن كان آثما بهذا العمل.
(2) أي وكذا وضع يد الوارث على التركة قبل أداء ديون الميت لا يكون غصبا، لأنها ماله. بناء على انتقال التركة إليه بمجرد موت المورث وإن وجب عليه أداء الدين قبل التصرف في التركة.
(3) كما في صورة تلف مال المرتهن.
(4) كما في صورة تلف مال التركة قبل أداء الدين.
(5) أي وخرج بقيد العدوان الأشياء المذكورة كلها. أي إن وضع الولي يده على مال المولى عليه، أو وضع الراهن يده على المال المرهون، أو المعير على المال المستعار، أو المؤجر على المال المستأجر أو الموكل على المال الموكل فيه لا يعد غصبا وعدوانا.
(6) أي ومع هذه الاستثناءات المذكورة.
(7) أي ينتقض تعريف (المصنف) في أنه لا يكون جامعا للأفراد (بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب). فالتعريف لا يشمل هذا الفرد مع أنه من أفراد الغصب.
(2) أي وكذا وضع يد الوارث على التركة قبل أداء ديون الميت لا يكون غصبا، لأنها ماله. بناء على انتقال التركة إليه بمجرد موت المورث وإن وجب عليه أداء الدين قبل التصرف في التركة.
(3) كما في صورة تلف مال المرتهن.
(4) كما في صورة تلف مال التركة قبل أداء الدين.
(5) أي وخرج بقيد العدوان الأشياء المذكورة كلها. أي إن وضع الولي يده على مال المولى عليه، أو وضع الراهن يده على المال المرهون، أو المعير على المال المستعار، أو المؤجر على المال المستأجر أو الموكل على المال الموكل فيه لا يعد غصبا وعدوانا.
(6) أي ومع هذه الاستثناءات المذكورة.
(7) أي ينتقض تعريف (المصنف) في أنه لا يكون جامعا للأفراد (بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب). فالتعريف لا يشمل هذا الفرد مع أنه من أفراد الغصب.