(ولو فسر) في حالة (الجر) من الأقسام الثلاثة (ببعض درهم جاز)، لإمكانه وضعا بجعل الشئ المراد ب " كذا " وما ألحق به (2) كناية عن الجزء (3).
وفيه (4) أن قبول تفسيره به يقتضي صحته بحسب الوضع، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه (5) مع إمكان الأقل، فالحمل عليه (6) مطلقا (7) أقوى.
(وقيل) - والقائل به الشيخ وجماعة -: (يتبع في ذلك) المذكور من قوله (8): كذا [درهم (9)]، وكذا كذا، وكذا وكذا درهم
____________________
(1) أي على الجر.
(2) من صور التكرار أو العطف.
(3) فيكون المراد من " كذا " " الشئ ". ثم المراد من الشئ " الجزء " ليصير المعنى: جزء درهم أي بعضه.
(4) هذا اعتراض على المصنف رحمه الله باعتبار اختصاصه جواز حمل " كذا " على الجزء بصورة تفسيره به، بل هذا الحمل جائز على الإطلاق.
وذلك لأنه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به؟.
وإن احتمله فيجوز مطلقا.
(5) وهو الحمل على الدرهم الكامل.
(6) أي على بعض الدرهم.
(7) سواء فسر بذلك أم لا.
(8) أي من قول (المصنف).
(9) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.
(2) من صور التكرار أو العطف.
(3) فيكون المراد من " كذا " " الشئ ". ثم المراد من الشئ " الجزء " ليصير المعنى: جزء درهم أي بعضه.
(4) هذا اعتراض على المصنف رحمه الله باعتبار اختصاصه جواز حمل " كذا " على الجزء بصورة تفسيره به، بل هذا الحمل جائز على الإطلاق.
وذلك لأنه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به؟.
وإن احتمله فيجوز مطلقا.
(5) وهو الحمل على الدرهم الكامل.
(6) أي على بعض الدرهم.
(7) سواء فسر بذلك أم لا.
(8) أي من قول (المصنف).
(9) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ.