وقد يفرق بين المقامين (2) بأن المراد بالمنافي الذي لا يسمع:
ما وقع بعد تمام الصيغة جامعة، لشرائط الصحة، وهنا (3) ليس كذلك لأن من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقق بالتعليق فتلغو الصيغة.
(ويصح الإقرار بالعربية، وغيرها)، لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير، والدلالة على المعاني الذهنية بحسب المواضعة، لكن يشترط في تحقيق اللزوم علم اللافظ بالوضع، فلو أقر عربي بالعجمية، أو بالعكس وهو لا يعلم مؤدى اللفظ لم يقع، ويقبل قوله في عدم العلم، إن أمكن في حقه، أو صدقه المقر له، عملا بالظاهر (4) والأصل (5) من (6) عدم تجدد العلم بغير لغته، والمعتبر في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفا، وإن لم يقع على القانون العربي، وقلنا باعتباره (7) في غيره من العقود والإيقاعات اللازمة لتوقف تلك (8) على النقل، ومن ثم لا يصلح بغير العربية مع إمكانها.
____________________
(1) أي بصحة الكلام المتعقب بالمنافي.
(2) وهما: مقام تعقيب الإقرار بالمشية حيث يبطل الإقرار بسببه، لأنه تعليق.
ومقام تعقيب الإقرار بما ينافيه من سائر أنواع الكلام غير المشية حيث حكموا فيه بالصحة وقالوا: التعقيب في هذا القسم الثاني يقع لغوا.
(3) أي فيما نحن فيه من تعقيب الإقرار بالمشية الذي يقع باطلا.
(4) من أنه لا يعرف اللغة.
(5) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي عملا بالأصل.
(6) بيان (للأصل).
(7) أي باعتبار القانون العربي.
(8) أي العقود والإيقاعات على النقل من الشارع، لأنها توقيفية.
(2) وهما: مقام تعقيب الإقرار بالمشية حيث يبطل الإقرار بسببه، لأنه تعليق.
ومقام تعقيب الإقرار بما ينافيه من سائر أنواع الكلام غير المشية حيث حكموا فيه بالصحة وقالوا: التعقيب في هذا القسم الثاني يقع لغوا.
(3) أي فيما نحن فيه من تعقيب الإقرار بالمشية الذي يقع باطلا.
(4) من أنه لا يعرف اللغة.
(5) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) أي عملا بالأصل.
(6) بيان (للأصل).
(7) أي باعتبار القانون العربي.
(8) أي العقود والإيقاعات على النقل من الشارع، لأنها توقيفية.