نعم لو قال بسبب صحيح كشراء ونحوه صح، لجواز أن يكون له حق وقد جعل داره في مقابلته.
والأقوى الصحة مطلقا (3)، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها (4)، لأن الإقرار مطلقا (5) ينزل على السبب الصحيح مع إمكان غيره، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر، أما ثبوت أحدهما ظاهرا، والآخر في نفس الأمر فلا، والحال هنا كذلك فإن الأخبار بملك المقر له يقتضي ملكه في الواقع، ونسبة المقر به (6) إلى نفسه يحمل على الظاهر، فإنه (7)
____________________
(1) أي لا يقول: أن بيتي أو بستاني له. بل يقول هذا البيت أو هذا البستان له. لأن الأول جمع بين متهافتين.
(2) دفع وهم. حاصل الوهم: أن قوله: " بيتي له " يجوز أن يكون البيت بيتا للمقر قبل ذلك. ثم يقر له بانتقاله إليه حينئذ، أو بعد ذلك.
وحاصل الدفع: أن مقتضى الإقرار أن يكون المقر به للمقر له سابقا على حال الإقرار وهذا لا يجتمع مع قوله: بيتي.
(3) سواء ذكر سببا صحيحا أم لا.
(4) أي على الضميمة. أي يحمل اللفظ المطلق على المقيد.
(5) سواء ذكر معه السبب أم لا.
(6) وهو بيتي وبستاني.
(7) أي الحمل على الظاهر وهو كون البستان والدار له.
(2) دفع وهم. حاصل الوهم: أن قوله: " بيتي له " يجوز أن يكون البيت بيتا للمقر قبل ذلك. ثم يقر له بانتقاله إليه حينئذ، أو بعد ذلك.
وحاصل الدفع: أن مقتضى الإقرار أن يكون المقر به للمقر له سابقا على حال الإقرار وهذا لا يجتمع مع قوله: بيتي.
(3) سواء ذكر سببا صحيحا أم لا.
(4) أي على الضميمة. أي يحمل اللفظ المطلق على المقيد.
(5) سواء ذكر معه السبب أم لا.
(6) وهو بيتي وبستاني.
(7) أي الحمل على الظاهر وهو كون البستان والدار له.