ولا بإقرار المجنون إلا من ذي الدور وقت الوثوق بعقله، ولا بإقرار غير القاصد كالنائم، والهازل، والساهي، والغالط.
ولو ادعى المقر أحد هذه (5) ففي تقديم قوله عملا بالأصل، أو قول الآخر (6) عملا بالظاهر (7) وجهان.
ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبي (8). والمجنون حالته (9) مع العلم به (10) فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه.
____________________
(1) الفرق بينهما: أن الأول غريب عن البلد وأما الثاني فهو من أهل البلد ولكن من غير أن يعرفه أحد منهم.
(2) أي الغريب والخامل.
(3) أي في ادعاء البلوغ.
(4) أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
(5) أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
(6) أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
(7) لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
(8) أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
(9) أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
(10) أي علم منه حالة جنون.
(2) أي الغريب والخامل.
(3) أي في ادعاء البلوغ.
(4) أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
(5) أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
(6) أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
(7) لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
(8) أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
(9) أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
(10) أي علم منه حالة جنون.