ولو قيل بالفساد (2) ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه (3) له في القبض وجهان. من (4) أنه كالوكيل. ومن (5) أن قبضه لنفسه وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك (6). والوجهان اختارهما العلامة في التحرير.
(ولو اختلفا في قدر مال الكتابة، أو في) قدر (النجوم) وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها، أو في عددها مع اتفاقهما على مقدار كل أجل (قدم قول المنكر (7)) وهو المكاتب في الأول (8)،
____________________
(1) أي لتقييد هذا النهي الوارد في (بيع ما لم يقبض) بالانتقال الذي يكون بنحو البيع فحينئذ لا يجوز بيع مال الكتابة.
أما إذا كان الانتقال بوجه آخر كالانتقال بالكتابة ونحوها مما لا يكون بيعا فلا يشمله النهي الوارد.
(2) أي بفساد بيع (ما لم يقبض) حتى في مال الكتابة.
(3) أي مع إذن المولى للمشتري بقبض مال الكتابة الذي قبضه بالبيع الفاسد.
(4) دليل لعتق المكاتب، لأن المشتري قد قبض المال بإذن المولى فيكون كالوكيل وإن كان البيع فاسدا.
(5) دليل لعدم عتقه.
(6) أي بسبب أنه قبضه لنفسه فيفارق الوكيل.
(7) أي المنكر للزيادة.
(8) وهي (صورة اختلاف السيد والعبد في مال الكتابة) فيقدم قول العبد، لأنه منكر للزيادة.
أما إذا كان الانتقال بوجه آخر كالانتقال بالكتابة ونحوها مما لا يكون بيعا فلا يشمله النهي الوارد.
(2) أي بفساد بيع (ما لم يقبض) حتى في مال الكتابة.
(3) أي مع إذن المولى للمشتري بقبض مال الكتابة الذي قبضه بالبيع الفاسد.
(4) دليل لعتق المكاتب، لأن المشتري قد قبض المال بإذن المولى فيكون كالوكيل وإن كان البيع فاسدا.
(5) دليل لعدم عتقه.
(6) أي بسبب أنه قبضه لنفسه فيفارق الوكيل.
(7) أي المنكر للزيادة.
(8) وهي (صورة اختلاف السيد والعبد في مال الكتابة) فيقدم قول العبد، لأنه منكر للزيادة.