وإنما لم يؤثر هذا كله (لجواز أن يعتقد استحالة صدقه، لاستحالة شهادته عنده). ومثله في محاورات العوام كثير، يقول أحدهم: إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق، ولا يريد منه إلا أنه لا تصدر عنه الشهادة، للقطع بعدم تصديقه إياه على كونه ليس لأبيه، وغايته (1) قيام الاحتمال وهو كاف في عدم اللزوم وعدم صراحة الصيغة في المطلوب، معتضدا بأصالة براءة الذمة، مع أن ما ذكر في توجيه اللزوم معارض بالإقرار المعلق على شرط بتقريب ما ذكر (2)، وكذا (3) قولهم: إنه
____________________
(1) أي هذا الوجه الذي ذكره المصنف سببا لبطلان هذا النحو من الإقرار إذا لم يكن تاما، فلا أقل يكون احتمالا يحتمل. (وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).
(2) من أنه على تقدير تحقق المعلق عليه يجب تحقق الحق في ذمته. ويستحيل أن يتحقق الحق بمجرد تحقق المعلق عليه، بل اللازم ثبوته الآن، فهو إقرار فعلا، سواء تحقق المعلق عليه أم لا.
(3) أي وكذا يندفع.
هذا وجه آخر تمسك به المثبت. وخلاصته تشكيل قياس استثنائي مع وضع المقدم، لينتج وضع التالي. وتقريب الاستدلال كما يلي: " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ".
هذه الجملة صادقة. وكذا عكس نقيضها: " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد ":
وهذه الجملة هي القياس الاستثنائي. أما المقدم وهو قولنا: " كلما كان صادقا
(2) من أنه على تقدير تحقق المعلق عليه يجب تحقق الحق في ذمته. ويستحيل أن يتحقق الحق بمجرد تحقق المعلق عليه، بل اللازم ثبوته الآن، فهو إقرار فعلا، سواء تحقق المعلق عليه أم لا.
(3) أي وكذا يندفع.
هذا وجه آخر تمسك به المثبت. وخلاصته تشكيل قياس استثنائي مع وضع المقدم، لينتج وضع التالي. وتقريب الاستدلال كما يلي: " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ".
هذه الجملة صادقة. وكذا عكس نقيضها: " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته وإن لم يشهد ":
وهذه الجملة هي القياس الاستثنائي. أما المقدم وهو قولنا: " كلما كان صادقا