____________________
(1) أي استرق المولى العبد المكاتب، ومن كان ينعتق على العبد المكاتب.
(2) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب بإذن مولاه.
(3) أي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب.
(4) فلو عتق ورث، وإلا فلا.
ولا يخفى إن هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين عالم الاستقلال. وعالم عدم الاستقلال. فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب الإرث من طبعتنا الحديثة في (موانع الإرث) في قول (المصنف): (وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة وأعتق وورث): أن العبد يشترى من مولاه قهرا عليه حتى يرث. فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه إلى مولاه.
(5) رجوع إلى أصل المطلب.
(6) سواء كان بيعا، أو عتقا، أو هبة، أو إقراضا.
(7) وهي الرقية.
(8) إذا أذن المالك.
(9) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة.
(10) أي تصرف العبد.
(11) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع. غاية الأمر أنه كالفضولي تتوقف على الإجازة.
(2) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب بإذن مولاه.
(3) أي ميراث العتيق الذي عتق من قبل العبد المكاتب.
(4) فلو عتق ورث، وإلا فلا.
ولا يخفى إن هذا مخالف لما مضى آنفا من أن العبد المكاتب برزخ بين العالمين عالم الاستقلال. وعالم عدم الاستقلال. فالظاهر أنه يرث التركة وستعرف في كتاب الإرث من طبعتنا الحديثة في (موانع الإرث) في قول (المصنف): (وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة وأعتق وورث): أن العبد يشترى من مولاه قهرا عليه حتى يرث. فكيف بالعبد المكاتب المحتاج إلى المال ليدفعه إلى مولاه.
(5) رجوع إلى أصل المطلب.
(6) سواء كان بيعا، أو عتقا، أو هبة، أو إقراضا.
(7) وهي الرقية.
(8) إذا أذن المالك.
(9) أي لا ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة.
(10) أي تصرف العبد.
(11) أي عدم مشروعية تصرفات العبد المكاتب ممنوع. غاية الأمر أنه كالفضولي تتوقف على الإجازة.