وقيل: بل يفكها (3) بأرش الجناية مطلقا (4)، لتعلقها (5) برقبتها.
ولا يتعين عليه (6) ذلك (7)، بل يفكها (إن شاء، وإلا) يفكها (سلمها) إلى المجني عليه، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله (8) حينئذ بيعها، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها (أو يسلم (9) ما قابل الجناية) إن لم تستغرق (10) قيمتها.
____________________
(1) أي لا يتحمل دية جنايته.
(2) وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
(3) أي أم الولد، (4) سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
(5) أي الجناية برقبة أم الولد.
(6) أي ولا يتعين على المولى.
(7) أي الفك.
(8) أي المجني عليه، أو الوارث.
(9) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
(10) أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.
(2) وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
(3) أي أم الولد، (4) سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
(5) أي الجناية برقبة أم الولد.
(6) أي ولا يتعين على المولى.
(7) أي الفك.
(8) أي المجني عليه، أو الوارث.
(9) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
(10) أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.