ويحتمل ذلك (8) لو كان من الغير تبرعا، وعدمه (9) فيهما، لملكه (10) له وقت الدفع، وبراءة ذمة الدافع، وعوده (11) إلى المولى إحداث، لا إبطال ما سلف، ومن ثم (12)
____________________
(1) أي قبل إعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب.
(2) أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق.
(3) بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها.
(4) أي العبد المكاتب كان مشروطا.
(5) أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه.
(6) أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم.
(7) أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى.
(8) أي إخراجها لغير المكاتبين، أوردها إلى دافعها.
(9) أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع، والزكاة.
(10) أي لملك العبد للمال. فمرجع الضمير في ملكه (العبد) وفي له (المال) (11) أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل.
(12) أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له، لا إبطال للمكاتبة السابقة.
(2) أي قضاء إيتاء الزكاة للعبد بعد العتق.
(3) بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) أي وفي كون الإيتاء دينا على المولى يجب دفعه إليه كبقية الديون الواجب دفعها إلى صاحبها.
(4) أي العبد المكاتب كان مشروطا.
(5) أي المولى عجز العبد بمعنى أنه لم يقبل منه القسط ليتسلط عليه.
(6) أي لغير هذا العبد المكاتب من المكاتبين لفك رقبتهم.
(7) أي رد هذه الزكاة التي أعطيت إلى العبد المكاتب لو كان دافعها غير المولى.
(8) أي إخراجها لغير المكاتبين، أوردها إلى دافعها.
(9) أي ويحتمل عدم الوجوب في التبرع، والزكاة.
(10) أي لملك العبد للمال. فمرجع الضمير في ملكه (العبد) وفي له (المال) (11) أي عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد للمولى، لا أن العود إبطال للمكاتبة التي كانت قبل.
(12) أي ومن أجل أن عود العبد إلى المولى إحداث ملك جديد له، لا إبطال للمكاتبة السابقة.