(ويحرم عليه وطء) الأمة (المكاتبة عقدا، وملكا (3)) بإذنها وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته، لأنها لم تستقل (4) بملكه ليسقط (5) ببغيها، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره مع تخلل الأداء بين الوطئين، وإلا (6) فلا، وتصير أم ولد لو ولدت منه، فإن مات (7) وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا (8) (وله (9) تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه (10)، وبين المولى (11) أن الملك له غير
____________________
(1) أي في مال العبد المكاتب، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه.
(2) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
(3) أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
(4) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
(5) أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
(6) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
(7) أي المولى.
(8) أي يؤدي أقساطا.
(9) أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
(10) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
(11) حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.
(2) أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
(3) أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
(4) أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
(5) أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
(6) أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
(7) أي المولى.
(8) أي يؤدي أقساطا.
(9) أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
(10) أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
(11) حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.