(وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم)، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه، فالأمر بالوفاء به (4) يتناوله، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف (5) المشروع كشرط أن يطأ (6) المكاتبة، أو أمة (7) المكاتب مطلقا (8)، أو يترك التكسب، أو رد (9) المطلق في الرق حيث شاء، ونحوه (10)
____________________
(1) أي مع احتمال أن المعتبر دفع قيمة العبد إلى الورثة في صورة نقصان قيمة العبد عن مال الوصية.
(2) الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية.
(3) أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية.
(4) أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يتناول الشرط المشروع.
(5) أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم.
(6) وهو شرط مخالف للشرع.
(7) أي يطأ أمة العبد، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة. وأما قبله فلا يملك.
(8) سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم لم يدفع.
(9) أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء.
(10) من الشروط غير المشروعة.
(2) الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد في هذه الصورة من مال الوصية.
(3) أي وللعبد المكاتب في صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصية.
(4) أي الأمر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يتناول الشرط المشروع.
(5) أي لو خالف الشرط المشروع المشترط في ضمن العقد اللازم.
(6) وهو شرط مخالف للشرع.
(7) أي يطأ أمة العبد، وهو شرط مخالف للشرع ولا يخفى أن ملك العبد للأمة إنما يتصور بعد عقد الكتابة. وأما قبله فلا يملك.
(8) سواء كان المكاتب مطلقا أم مشروطا، وسواء دفع إلى المولى شيئا أم لم يدفع.
(9) أي شرط المولى على المكاتب رده في الرقية متى شاء.
(10) من الشروط غير المشروعة.