وفيه (5) قوة.
هذا إذا كان الموصي غير المولى، أما هو فتصح وصيته مطلقا (6) ويعتق منه بقدر الوصية (7)، فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع، وإن زادت (8) فالزائد له، ولا فرق بين كون قيمته (9) بقدر مال الكتابة، أو أقل (10)، لأن الواجب (11) الآن هو المال، مع احتمال اعتبار
____________________
(1) أي تبطل الوصية في جميع المال الموصى به، بخلاف الأول فإن الوصية تصح بنسبة ما تحرر من العبد.
(2) سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا، وسواء أدى شيئا أم لا.
(3) أي قبول الوصية.
(4) أي العبد المكاتب أهل للاكتساب.
(5) أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا).
قوة، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 360، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.
(6) أي للمطلق والمشروط.
(7) فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله، وإلا فبقدر ما يفي.
(8) أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).
(9) أي قيمة العبد المكاتب.
(10) أي أقل من مال الكتابة.
(11) أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.
(2) سواء كان المكاتب مشروطا أم مطلقا، وسواء أدى شيئا أم لا.
(3) أي قبول الوصية.
(4) أي العبد المكاتب أهل للاكتساب.
(5) أي وفيما استقربه (المصنف) من (جواز الوصية للمكاتب مطلقا).
قوة، لضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 360، لاشتراك (محمد ابن قيس) بين الثقة والضعيف.
(6) أي للمطلق والمشروط.
(7) فإن كان مال الوصية يفي بعتقه أجمع عتق كله، وإلا فبقدر ما يفي.
(8) أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له. ومرجع الضمير في له (العبد).
(9) أي قيمة العبد المكاتب.
(10) أي أقل من مال الكتابة.
(11) أي الواجب على العبد حين أن كاتب مولاه دفع مال الكتابة إلى ورثة الموصي.