وفي اشتراط اتصاله (3) بالعقد قولان أجودهما العدم، للأصل.
(وحد العجز) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله (4)، أو إلى نجم آخر (5) أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه، وإن أطلق (6) فحده (أن يؤخر نجما عن محله) والمراد بالحد هنا العلامة، أو السبب الدال على العجز، لا الحد المصطلح (7)، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة، ويطلق على نفس المدة (8)، وبتأخيره (9) عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله، وتحديده بذلك (10) هو الوارد في الأخبار (11) الصحيحة.
____________________
(1) أي علل اشتراط الأجل بالجهالة في قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول).
(2) في قوله: (ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع).
(3) أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد.
(4) بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب: عجزه لو أخر عن دفع القسط.
(5) بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب: إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني.
(6) بمعنى أنه كاتبه، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين.
(7) أي لا (الحد المنطقي) الذي هو الحد التام، أو الحد الناقص.
(8) أي مدة الأجل المضبوط.
(9) أي ويراد بتأخير العوض.
(10) أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو (عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه).
(11) الكافي الطبعة الجديدة لسنة 1379 ج 6 ص 187 باب المكاتبة
(2) في قوله: (ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع).
(3) أي اشتراط اتصال شرط الأجل بالعقد.
(4) بمعنى أن المولى يشترط على العبد المكاتب: عجزه لو أخر عن دفع القسط.
(5) بمعنى أن المولى يشترط على المكاتب: إن أمد عجزه هو تأخيره في دفع القسط من الموعد الأول إلى الموعد الثاني.
(6) بمعنى أنه كاتبه، ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين.
(7) أي لا (الحد المنطقي) الذي هو الحد التام، أو الحد الناقص.
(8) أي مدة الأجل المضبوط.
(9) أي ويراد بتأخير العوض.
(10) أي وتعريف التأخير بما عرفناه هو (عدم أدائه القسط عند حلول وقته وتأخيره عنه).
(11) الكافي الطبعة الجديدة لسنة 1379 ج 6 ص 187 باب المكاتبة