____________________
(1) أي في المدة المضروبة من قبل الحاكم للمولي بعد ترافع الزوجة، فبعد انقضاء تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق، والفئة.
(2) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم.
(3) بأن يقول الزوج: إن الإيلاء وقع قبل ثلاثة أشهر حتى يكون في سعة من عدم وطيها.
وتقول الزوجة: إن الإيلاء قد وقع قبل أربعة أشهر حتى تستحق رفع أمرها إلى الحاكم.
(4) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الأول وهي (صورة اختلافهما في المدة المضروبة من قبل الحاكم) بعد رفع أمره إليه.
(5) مرجع الضمير (الزوج). والفاعل في لتطالبه (الزوجة) أي لتطالب الزوجة الزوج إما بالطلاق، أو الفئة.
(6) مرجع الضمير (الزوج). وفي كونها (الدعوى) أي لا يمكن أن تصدر هذه الدعوى وهي دعوى (انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم) من قبل الزوج لأنه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم له بأحد الأمرين: الطلاق. أو الفئة.
(7) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الإيلاء.
(2) أي بقاء المدة المضروبة من قبل الحاكم.
(3) بأن يقول الزوج: إن الإيلاء وقع قبل ثلاثة أشهر حتى يكون في سعة من عدم وطيها.
وتقول الزوجة: إن الإيلاء قد وقع قبل أربعة أشهر حتى تستحق رفع أمرها إلى الحاكم.
(4) أي المدعي لانقضاء المدة المضروبة في الأول وهي (صورة اختلافهما في المدة المضروبة من قبل الحاكم) بعد رفع أمره إليه.
(5) مرجع الضمير (الزوج). والفاعل في لتطالبه (الزوجة) أي لتطالب الزوجة الزوج إما بالطلاق، أو الفئة.
(6) مرجع الضمير (الزوج). وفي كونها (الدعوى) أي لا يمكن أن تصدر هذه الدعوى وهي دعوى (انقضاء المدة المضروبة من ناحية الحاكم) من قبل الزوج لأنه مدع للبقاء ومنكر للانقضاء حتى يكون في سعة من عدم إلزام الحاكم له بأحد الأمرين: الطلاق. أو الفئة.
(7) وهو اختلاف الزوج والزوجة في زمان وقوع الإيلاء.