" إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسها. ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ".
والأشهر عدم الوقوع (5)، لأصالة الحل، واحتمال (6) الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول الحل المتحقق بالمحتمل (7)،
____________________
فالحاصل: أن الإيلاء وعدمه دائر مدار الإرادة وعدمها في هذين اللفظين.
فإن قصد بهما الإيلاء وقع بهما، وإن لم يقصد لم يقع بهما.
(1) الوسائل ج 15 ص 541 وما بعده - الطبعة الجديدة.
(2) أي الإيلاء.
(3) أي هذه الألفاظ (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك) أولى بوقوع الإيلاء بها من لفظ (لأغيضنك).
(4) (الوسائل) الطبعة الجديدة ج 15 ص 543 كتاب الإيلاء الباب 10 الحديث 1.
(5) أي عدم وقوع الإيلاء بالكناية وإن قصد بها الإيلاء.
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاحتمال الألفاظ الكنائية لغير الإيلاء.
(7) أي بالألفاظ المحتملة للإيلاء وهي المذكورة في قوله: (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك).
فإن قصد بهما الإيلاء وقع بهما، وإن لم يقصد لم يقع بهما.
(1) الوسائل ج 15 ص 541 وما بعده - الطبعة الجديدة.
(2) أي الإيلاء.
(3) أي هذه الألفاظ (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك) أولى بوقوع الإيلاء بها من لفظ (لأغيضنك).
(4) (الوسائل) الطبعة الجديدة ج 15 ص 543 كتاب الإيلاء الباب 10 الحديث 1.
(5) أي عدم وقوع الإيلاء بالكناية وإن قصد بها الإيلاء.
(6) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولاحتمال الألفاظ الكنائية لغير الإيلاء.
(7) أي بالألفاظ المحتملة للإيلاء وهي المذكورة في قوله: (لا جمع رأسي ورأسك مخدة، ولا ساقفتك).