ويمكن أن تكون فائدة تقييده (2) بالإرادة أنه لا يقع (3) عليه ظاهرا بمجرد سماعه موقعا للصيغة بهما، بل يرجع إليه في قصده فإن اعترف بإرادته (4) حكم عليه به، وإن ادعى عدمه قبل (5)، بخلاف ما لو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد، عملا بالظاهر من حال العاقل المختار، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيرجع إلى نيته.
____________________
(1) مرجع الضمير (المنصرف إلى الجماع) الدال عليه المصدر وهو الانصراف، أو (بعضها). والفاعل في وقع (الإيلاء) ومرجع الضمير في إليه (الجماع). وفي بعضها وانصرافها (الألفاظ المذكورة) وهي (المباضعة والملامسة والمباشرة).
والمعنى: أن كل هذه الألفاظ، أو بعضها لو كانت منصرفة عند العرف إلى الجماع لوقع الإيلاء بها، ولصح أن يقول المولي: (والله لا باضعتك أو لا لامستك أو لا باشرتك).
(2) مرجع الضمير (الجماع، أو الوطي) فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف وهو (المصنف).
والمعنى: إن تقييد المصنف الجماع أو الوطي بالإرادة في قوله: (ولو تلفظ بالجماع، أو الوطي وأراد الإيلاء صح).
(3) أي الإيلاء لا يقع في الخارج ولا يترتب أثره لو وقع على مثل هذا الحلف وهو التلفظ بالجماع، أو الوطي بمجرد سماع المخاطب من المولي وقوع صيغة الإيلاء بهذين اللفظين.
(4) أي بإرادة الإيلاء من اللفظين المذكورين فيحكم على المولي بالإيلاء.
(5) أي ادعى عدم إرادة الإيلاء من اللفظين المذكورين قبل منه.
والمعنى: أن كل هذه الألفاظ، أو بعضها لو كانت منصرفة عند العرف إلى الجماع لوقع الإيلاء بها، ولصح أن يقول المولي: (والله لا باضعتك أو لا لامستك أو لا باشرتك).
(2) مرجع الضمير (الجماع، أو الوطي) فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف وهو (المصنف).
والمعنى: إن تقييد المصنف الجماع أو الوطي بالإرادة في قوله: (ولو تلفظ بالجماع، أو الوطي وأراد الإيلاء صح).
(3) أي الإيلاء لا يقع في الخارج ولا يترتب أثره لو وقع على مثل هذا الحلف وهو التلفظ بالجماع، أو الوطي بمجرد سماع المخاطب من المولي وقوع صيغة الإيلاء بهذين اللفظين.
(4) أي بإرادة الإيلاء من اللفظين المذكورين فيحكم على المولي بالإيلاء.
(5) أي ادعى عدم إرادة الإيلاء من اللفظين المذكورين قبل منه.