____________________
الجماع لغة.
(1) أي مع إطباق العرف على انصراف الجماع والوطي إلى الجماع بالمعنى المخصوص.
(2) الوسائل الطبعة الجديدة كتاب الإيلاء ج 15 ص 542 الباب 9 الحديث 1.
(3) أي الإمام عليه السلام لم يقيد الإيلاء بالقصد في جواب السائل.
(4) أي القصد معتبر مطلقا، سواء كان في الجماع أو الوطي أم غيرهما فعدم تقييد الإمام عليه السلام الإيلاء بالقصد ليس دليلا على أن القصد غير معتبر في جميع الألفاظ بل هو أمر مفروغ عنه.
(5) أي أجاب الإمام عليه السلام بلفظ (الجماع) في جواب (ما هو) الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك: (الإيلاء ما هو) فقال عليه السلام: (هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا).
كما يقال - في جواب الإنسان ما هو -: (حيوان ناطق).
(6) بنصب حقيقة بناء على أنه خبر (يكون) واسمه الجماع أي يكون الجماع حقيقة الإيلاء.
(7) أي ودخول غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع.
(8) أي حين أن كان الجماع حقيقة الإيلاء.
(1) أي مع إطباق العرف على انصراف الجماع والوطي إلى الجماع بالمعنى المخصوص.
(2) الوسائل الطبعة الجديدة كتاب الإيلاء ج 15 ص 542 الباب 9 الحديث 1.
(3) أي الإمام عليه السلام لم يقيد الإيلاء بالقصد في جواب السائل.
(4) أي القصد معتبر مطلقا، سواء كان في الجماع أو الوطي أم غيرهما فعدم تقييد الإمام عليه السلام الإيلاء بالقصد ليس دليلا على أن القصد غير معتبر في جميع الألفاظ بل هو أمر مفروغ عنه.
(5) أي أجاب الإمام عليه السلام بلفظ (الجماع) في جواب (ما هو) الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك: (الإيلاء ما هو) فقال عليه السلام: (هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا).
كما يقال - في جواب الإنسان ما هو -: (حيوان ناطق).
(6) بنصب حقيقة بناء على أنه خبر (يكون) واسمه الجماع أي يكون الجماع حقيقة الإيلاء.
(7) أي ودخول غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع.
(8) أي حين أن كان الجماع حقيقة الإيلاء.