والتحقيق أن القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة، فلا وجه لتخصيص اللفظين به (9). واشتراكهما أو إطلاقهما (10) لغة
____________________
(1) أي على الجماع.
(2) وهو لفظ (النيك) بأن يقول الرجل لها: (والله لا أنيكك).
(3) أي وإن لم يرد من الجماع، أو الوطي (الإيلاء).
(4) أي لاحتمال الجماع، أو الوطي إرادة غير المعنى المخصوص.
(5) أي لغير الجماع.
(6) أي عن الجماع.
(7) أي اشتهر لفظ الجماع في الجماع بالمعنى المخصوص.
(8) مرجع الضمير (الإيلاء) والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف وهو المولي.
ومرجع الضمير في به: (الجماع، أو الوطي). والفاعل في وقع (الإيلاء).
والمعنى: إن الجماع، والوطي بعد اشتهارهما في الجماع بالمعنى المخصوص يقع الإيلاء بهما لو قصد الإيلاء منهما.
(9) أي لا وجه لاختصاص الجماع أو الوطي بالقصد.
(10) أي اشتراك الجماع أو الوطي بين الجماع وغيره لغة، أو إطلاقهما على غير
(2) وهو لفظ (النيك) بأن يقول الرجل لها: (والله لا أنيكك).
(3) أي وإن لم يرد من الجماع، أو الوطي (الإيلاء).
(4) أي لاحتمال الجماع، أو الوطي إرادة غير المعنى المخصوص.
(5) أي لغير الجماع.
(6) أي عن الجماع.
(7) أي اشتهر لفظ الجماع في الجماع بالمعنى المخصوص.
(8) مرجع الضمير (الإيلاء) والمصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف وهو المولي.
ومرجع الضمير في به: (الجماع، أو الوطي). والفاعل في وقع (الإيلاء).
والمعنى: إن الجماع، والوطي بعد اشتهارهما في الجماع بالمعنى المخصوص يقع الإيلاء بهما لو قصد الإيلاء منهما.
(9) أي لا وجه لاختصاص الجماع أو الوطي بالقصد.
(10) أي اشتراك الجماع أو الوطي بين الجماع وغيره لغة، أو إطلاقهما على غير